معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 184
نمايش فراداده

قال: «المصحف لا تسمه على غير طهر و لاجنبا و لا تعلقه ان اللّه تعالى يقول لايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».

مسئلة: و «النوم» ما لم يتوضأ

و عليه علماؤنا، خلافا لابن المسيب وأصحاب الرأي محتجين بما رواه أبو إسحاق،عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان رسول اللّهصلّى الله عليه وآله يجنب ثمَّ ينام و لايمس الماء» و هذا الحديث ضعيف طعن فيه ابنحنبل، و قال: روى أبو إسحاق عن الأسودحديثا خالف فيه الناس، و العمدة عندنا مارواه عبيد اللّه بن على، عن الحلبي «سئلأبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلينبغي له أن ينام و هو جنب؟ قال يكره ذلكحتى يتوضأ».

و ذكره ذلك ابن بابويه (ره) فيمن لا يحضرهالفقيه ثمَّ قال: و في حديث آخر أنا أنامعلى ذلك حتى أصبح، و ذلك انى أريد أن أعود،و روى الجمهور، عن عمر «انه سأل رسول اللّهصلّى الله عليه وآله أ يرقد أحدنا و هوجنب؟ قال نعم إذا توضأ» و رووا ذلك عن عليعليه السّلام و ابن عمر، و دليل استحبابهما روي عن عائشة انه كان يجنب ثمَّ ينام ولا يمس ماء. فيحمل الأول على الاستحبابتوفيقا بينهما.

مسئلة: و «الأكل» و «الشرب» ما لم يتمضمض ويستنشق

و هو مذهب الخمسة و أتباعهم. و به قال أبوحنيفة. و الذي أقوله أنه يكفيه غسل يده والمضمضة، لما رواه زرارة، عن أبي جعفرعليه السّلام قال: «الجنب إذا أراد أن يأكلو يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل» وفي رواية أخرى إذا كان الرجل جنبا لم‏