فهو من الحيض، و ان خرج من الجانب الأيسرفهو من القرحة. فعكس ما ذكره ابن بابويه والشيخان، و لعله وهم من الناسخ.
و قد قال أبو علي بن الجنيد من فقهائنا: دمالحيض أسود غليظ تعلوه حمرة حار يخرج منالجانب الأيمن، و دم الاستحاضة بارد رقيقتعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر، فاذاالأقوال في هذا مضطربة و لا محصل لها، وقول ابن الجنيد (ره) يشاكل ما تضمنته روايةالكليني (ره)، و الرواية مقطوعة مضطربة فلاعمل بها.
و هي التي تقصر عن تسع سنين، و هذا متفقعليه، و هو مذهب أهل العلم، و لو رأت دمالما كان حيضا بمعنى انها لا تمنع ما يمنعمنه الحائض.
أما سن اليأس ففيه روايتان: أحدهما خمسونسنة روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «حد التي تيأسمن الحيض خمسون سنة» و رواه أيضا أحمد بنمحمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسونسنة» و الى هذا ذهب الشيخ (ره) في النهاية.
و الأخرى رواية ابن أبي عمير، عن بعضأصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال:
«إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرةالا أن تكون امرأة من قريش» و الى ذلك ذهبابن بابويه (ره) في كتابه. و قال الشيخ (ره)في المبسوط: «و تيأس المرأة من الحيض إذابلغت خمسون، الا أن تكون امرأة من قريشفإنه روى انها ترى دم الحيض الى ستين سنة».