معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض، فإنالمطلقة لا تبين عنده الا بانقضاء الحيضةالثالثة، و لو جاء بصفة دم الحيض و اشتبهبدم العذرة، حكم أنه للعذرة ان خرجتالقطنة مطوقة بالدم. روى ذلك زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليهالسّلام، و خلف بن حماد، عن أبي الحسنالماضي عليه السّلام قال: «قلت: رجل تزوججارية و اشترى، فلما افترعها مكثت أياماترى الدم، فبعض قال من الحيضة، و بعض قالمن العذرة، كيف لها أن تعلم من الحيض أو منالعذرة؟ قال تستدخل قطنة ثمَّ تخرجها، فانخرجت مطوقة فهو من العذرة، و ان خرجتمنتقعة بالدم فهو من الطمث» و لا ريب انهاإذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، أما إذاخرجت منتقعة فهو محتمل، فإذا يقضي بأنه منالعذرة مع التطوق قطعا، فلهذا اقتصر فيالكتاب على الطرف المتيقن. و ذكر ابن بابويه (ره) في كتابه: إذا اشتبهدم الحيض بدم القرح تستلقي على قفائها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم من الجانبالأيمن فهو من القرحة، و ان خرج من الجانبالأيسر فهو من الحيض. و كذا ذكره الشيخ في النهاية، و رواه فيالتهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قلت «فتاةمنّا بها قرحة في جوفها و الدم سائل، لاتدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقالمرها فلتستلق على ظهرها و تستدخل إصبعها،فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة». و قال محمد بن يعقوب الكليني (ره) في كتابه:محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عن أبي عبداللّه عليه السّلام، و ساق الحديث حتى قال:فان خرج من الجانب الأيمن