معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض، فإنالمطلقة لا تبين عنده الا بانقضاء الحيضةالثالثة، و لو جاء بصفة دم الحيض و اشتبهبدم العذرة، حكم أنه للعذرة ان خرجتالقطنة مطوقة بالدم.

روى ذلك زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليهالسّلام، و خلف بن حماد، عن أبي الحسنالماضي عليه السّلام قال: «قلت: رجل تزوججارية و اشترى، فلما افترعها مكثت أياماترى الدم، فبعض قال من الحيضة، و بعض قالمن العذرة، كيف لها أن تعلم من الحيض أو منالعذرة؟ قال تستدخل قطنة ثمَّ تخرجها، فانخرجت مطوقة فهو من العذرة، و ان خرجتمنتقعة بالدم فهو من الطمث» و لا ريب انهاإذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، أما إذاخرجت منتقعة فهو محتمل، فإذا يقضي بأنه منالعذرة مع التطوق قطعا، فلهذا اقتصر فيالكتاب على الطرف المتيقن.

و ذكر ابن بابويه (ره) في كتابه: إذا اشتبهدم الحيض بدم القرح تستلقي على قفائها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم من الجانبالأيمن فهو من القرحة، و ان خرج من الجانبالأيسر فهو من الحيض.

و كذا ذكره الشيخ في النهاية، و رواه فيالتهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قلت «فتاةمنّا بها قرحة في جوفها و الدم سائل، لاتدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقالمرها فلتستلق على ظهرها و تستدخل إصبعها،فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة».

و قال محمد بن يعقوب الكليني (ره) في كتابه:محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عن أبي عبداللّه عليه السّلام، و ساق الحديث حتى قال:فان خرج من الجانب الأيمن‏

/ 461