أن تعيد الصلاة اليومين اللذين تركتهما،لأنها لم تكن حائضا.
و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «إذا رأت المرأة الدم قبلعشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، و ان كانبعد العشرة، فهو من الحيضة المستقبلة» ورواية يونس مرسلة منافية لما دل على لزومالعبادة، و رواية محمد بن مسلم غير دالةعلى موضع النزاع، إذ مضمونها ان ما تراه فيالعشرة فهو من الحيضة الاولى و نحن لا نسميحيضا الا ما كان ثلاثا فصاعدا: فمن رأتثلاثا ثمَّ انقطع ثمَّ جاء في العشرة و لميتجاوز فهو من الحيضة الاولى، لا انه حيضمستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل منعشرة على ما سيأتي.
و لا عبرة بلونه ما لم يعلم انه لقرح أولعذرة، و هو إجماع، و لأنه زمان يمكن أنيكون حيضا، فيجب أن يكون الدم فيه حيضا.
و لما روي عن عائشة «كان تبعث إليهاالنساء بالدرجة الكرسف، فتقول:
لا تعجلن حتى ترين الفضة البيضاء» و يؤيدخبر محمد بن مسلم الذي قدمناه، و ما رواهسماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت:«المرأة ترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال تستدخل الكرسف فان خرجالدم لم تطهر، و ان لم يخرج فقد طهرت».
و هو إجماع العلماء عدا مالكا، فإنه قال:لا اعتبار بالعادة. لنا ما روته أم سلمةقالت: «كانت امرأة تهراق الدماء على عهدرسول اللّه صلّى الله عليه وآله فقال:لتنظر عدة الأيام و الليالي التي