معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 242
نمايش فراداده

فقال: ينظر للأيام التي كانت تحيض فيهافلا يقربها، و يغشاها فيما سوى ذلك، و لايغاشها حتى يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها انأراد» و لأن الاستحاضة أذى و مرض، فيحرمالوطي فيها، لان المنع في زوال الحيضلكونه أذى كما قال تعالى قُلْ هُوَ أَذىًفَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ.

فالجواب: قوله: و إذا حلت لها الصلاة حللزوجها وطئها، الظاهر ان الحيض لما كانمانعا من الصلاة، كان حل الصلاة بالخروجمن الحيض، كما يقال: لا يحل الصلاة فيالدار المغصوبة، فإذا خرجت حل، معناه زالالمنع الغصبي، و ان كان بعد الخروج يفتقرإلى الطهارة، و هذا و ان لم يكن معلومافإنه محتمل، و مع الاحتمال لا يكون دليلا،و الرواية الثانية يحتمل أن يكون الأمربالاغتسال إشارة إلى غسل الحيض، و هوالظاهر، لأنه اقتصر على مجرد الغسل.

مسئلة: و لا تجمع المستحاضة بين صلاتينبوضوء

و هكذا ذكره الشيخ (ره) في المبسوط، و هواختيار الشافعي، و أجازه أبو حنيفة. لأنوضؤها لوقت الصلاة، فإذا توضأت في وقتالظهر جاز أن تصلي في ذلك الوقت ما شاءت، وعلى ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوءصلاتين، كما تغتسل لهما غسلا واحدا ماذكره الشيخ يريد إذا كانت الاستحاضةقليلة، توجب الوضوء أو متوسطة، أما إذاكانت كثيرة فإنه لا يوجب مع الاغتسالوضوءا، فلا يكون مثل ذلك مرادا من لفظه.

مسئلة: و عليها «الاستظهار» في منع الدممن التعدي بقدر الإمكان‏

و كذا يلزم من به السلس، و البطن، أما وجوبمنع الدم: فيما سلف من الأحاديث الدالة علىوجوب الاحتشاء، من ذلك: رواية معاوية بنعمار قال: «تحتشي و تستثفر».