معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
رفع الخطر، قوله وَ لا تَقْرَبُوهُنَّحَتَّى يَطْهُرْنَ (يعني من المحيض)فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ يريداغتسلن من الحيض، و قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَإِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْغَيْرُ مَلُومِينَ. و يؤيد ما ذكرناه من الحديث، ما رواهالجمهور: «ان حمنة بنت جحش كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، و كانت أم حبيبة،تستحاض و كان زوجها يجامعها». و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بنسنان: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سمعته يقول: المستحاضة لا بأس أن يأتيهابعلها إلا أيام قرئها» و لان الوطي لايشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث، كالحائضإذا انقطع دمها، و المرأة الجنب، و لأنالأصل الحل، و هو سليم عن المعارض الشرعيفيعمل به. و لو قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث دال علىجواز وطئ المستحاضة، و نحن نقول به، لكن معفعل ما يجب عليها فما المانع أن يكون ماتضمنته من جواز الوطي مشروطا بذلك؟ قلنا:الألفاظ مطلقا، و الأصل عدم الاشتراط. فان احتج بما رواه زرارة قال: «المستحاضةتكف عن الصلاة أيام أقرائها و تستظهر بيومأو يومين، و إذا حلت لها الصلاة حل لزوجهاوطؤها» و في «إذا» معنى الشرط، فينتفي حلالوطي عند انتفاء حل الصلاة، و بما رواهعبد الملك ابن أعين، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «سألته عن المستحاضة كيفيغشاها زوجها؟