معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رفع الخطر، قوله وَ لا تَقْرَبُوهُنَّحَتَّى يَطْهُرْنَ (يعني من المحيض)فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ يريداغتسلن من الحيض، و قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَإِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْغَيْرُ مَلُومِينَ.

و يؤيد ما ذكرناه من الحديث، ما رواهالجمهور: «ان حمنة بنت جحش كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، و كانت أم حبيبة،تستحاض و كان زوجها يجامعها».

و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بنسنان: عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«سمعته يقول: المستحاضة لا بأس أن يأتيهابعلها إلا أيام قرئها» و لان الوطي لايشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث، كالحائضإذا انقطع دمها، و المرأة الجنب، و لأنالأصل الحل، و هو سليم عن المعارض الشرعيفيعمل به.

و لو قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث دال علىجواز وطئ المستحاضة، و نحن نقول به، لكن معفعل ما يجب عليها فما المانع أن يكون ماتضمنته من جواز الوطي مشروطا بذلك؟ قلنا:الألفاظ مطلقا، و الأصل عدم الاشتراط.

فان احتج بما رواه زرارة قال: «المستحاضةتكف عن الصلاة أيام أقرائها و تستظهر بيومأو يومين، و إذا حلت لها الصلاة حل لزوجهاوطؤها» و في «إذا» معنى الشرط، فينتفي حلالوطي عند انتفاء حل الصلاة، و بما رواهعبد الملك ابن أعين، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «سألته عن المستحاضة كيفيغشاها زوجها؟

/ 461