ليلة».
و الجواب عن الأول: ما ذكره أصحاب الحديث،من أنه لا يعرف الا من طريق «أبي سهل» فاذاكان كذا فانفراده به مطرق للتهمة، لأنه منالأمور العامة فاختصاصه به موهم، خصوصا وقد خفي عن مالك مع قرب عهده و عنايتهبالنقل، و إنكاره له حجة قوية على ضعفه، والحديث الثاني موقوف على «أنس» و نقلالفتوى منه، و لا يقال: ليس اليه التقديرفيكون قوله توفيقا.
لأنا نقول: بل يمكن أن يقوله اجتهادا فقدقال بعض الفقهاء: ان النفاس دم الحيض، ومدة احتباسه لأقل الحمل ستة أشهر، و غالبأحوال النساء في الحيض ستة أو سبعة، فإذاجعلنا شهرين ستة، كان اثني عشر، و أربعةأشهر سبعة، كان ثمانية و عشرون، و جملة ذلكأربعون.
فقد تبين ان ذلك مما يصح الاجتهاد فيه فلايوثق بأنه قاله توفيقا، و ما ذكر من هذاالتخريج ضعيف أيضا، لأن الدم لا يحتبس بليغتذي به الولد ما دام حملا، و عند انفصالهيخرج ما كان يندفع اليه للتغذية، فيكونحيضة واحدة، و أما الشافعي:
فإنه تعلق بأقيسة ضعيفة، و القياس عندناباطل، فلا نتشاغل بجوابه.
و الا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، يدلعلى ذلك ان هذه المدة هي أكثر الحيض فيكونأكثر النفاس، لان النفاس حيضة.
و يؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب قال:«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنامرأة ولدت فرأت الدم أكثر ما كانت ترى،قال: فلتقعد أيام قرئها، ثمَّ تستظهربعشرة أيام، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسلعند كل صلاة، و ان رأت صفرة فلتتوضأ ثمَّلتصل»