معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 249
نمايش فراداده

ه: لو ولدت توأمين، فما بعد الثاني ابتدأنفاس‏ يستوفي العدة منه، لأنه دم تعقب ولادة، وفيما رأته بعد ولادة الأول تردد: منشأهانها حامل و لا حيض و لا نفاس مع حمل، والأشبه أنه نفاس أيضا، لحصول مسمى النفاسفيه و هو ينفس الرحم به بعد الولادة فيكونلها نفاسان، فان استمر الثاني قعدت عشرة ولو كان ما بين الولادتين عشرة أو أكثر.

و: لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم الىعادتها في النفاس و لا الى عادتها في الحيض، و لا إلى عادةنسائها، بل تجعل عشرة نفاسا و ما زاداستحاضة حتى يستوفي عشرة، و هو أقل الطهر،و في رواية: تجلس مثل أيام أمها و أختها وخالتها و تستظهر بثلثي ذلك، و الروايةضعيفة، و السند شاذة.

مسئلة: و «النفساء» «كالحائض» فيما يحرمعليها و يكره

كذا ذكره في المبسوط. و بمعناه قال فيالنهاية و الجمل، و هو مذهب أهل العلم لاأعلم فيه خلافا.

مسئلة: و غسلها واجب كغسل الحائض

و هو مذهب العلماء كافة، و يؤيده الأحاديثالتي سلفت في أكثر النفاس، و لا تستبيحالنفساء الصلاة بمجرد الغسل بل لا بد معهمن الوضوء، و الخلاف فيه كما مر في الحائض،و هي مخيرة في تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره، و التقديم أفضل، و به قال الشيخ فيالمبسوط، و قال في الجمل بوجوب تقديمالوضوء في غسل الحائض و النفساء على الغسل.و كذا قال الراوندي في الرابع.

لنا رواية محمد بن أبي عمير، عن حماد أوغيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة» و لايمكن حمل لفظة «في» على ظاهرها، فتحمل علىأقرب حروف الصفات احتمالا هنا، و هو «مع» والمعية يحتمل القبل‏