معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 250
نمايش فراداده

و البعد، و لان القدر المتفق عليه حصولالطهارة بهما، و مع تساويهما في التعبد وعدم النص على وجوب تقديم أحدهما يتحققالتخيير، و أما استحباب التقديم فبروايةابن أبي عمير أيضا، عن رجل، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «كل غسل قبله وضوءالا غسل الجنابة» و لا تقوى الرواية أنتكون حجة في الوجوب، فاقتصر علىالاستحباب.

الخامس: «في غسل الأموات» و النظر في أمور أربعة:

الأول: «الاحتضار»:

مسئلة: استقبال القبلة بالميت واجب علىأحوط القولين‏

هذا مذهب المفيد (ره) في المقنعة و سلار،لما روي عن علي عليه السّلام قال: «دخلرسول اللّه صلّى الله عليه وآله على رجل منولد عبد المطلب و هو في السوق و قد وجه الىغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة،فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة»و روى معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الميت، قال: استقبلبباطن قدميه القبلة».

و عن سليم بن خالد، عنه عليه السّلام قال:«إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل» و لأنه مسنونة للمسلمينمستمرة بين الصحابة و التابعين و ظاهرهاالوجوب. و قال الشيخ في الخلاف يستحب أنيستقبل بها القبلة. و هو مذهب الجمهور، خلاسعيد بن المسيب فإنه أنكره.

و اعلم: ان ما استدللنا به على الوجوبضعيف، لان التعليل في الرواية كالقرينةالدالة على الفضيلة، مع انه أمر في واقعةمعينة فلا يدل على العموم، و الاخبار