فأنقه» و في وجوب النية على الغاسل عنديتردد: و قد قال الشيخ في الخلاف:
بوجوبها و استدل بإجماع الفرقة، و منشأالتردد انه تطهير للميت من نجاسة الموتفهو إزالة نجاسة كغسل الثوب النجس، والأحوط ما ذكره الشيخ.
و لا يجوز الاقتصار على الواحدة إلا عندعوز الماء، و هو مذهب الأصحاب خلا سلارفإنه اقتصر على الوجوب على المرة بالماءالقراح و ما زاد على الاستحباب، و هو مذهبالشافعي و أحمد و أبي حنيفة، غير ان أباحنيفة لا يستحب الكافور للماء، و للشافعيو أحمد يجعلانه أخيرا.
لنا حديث أم عطية «ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله حين توفت ابنته قال: اغسلهاثلاثا أو خمسا أو أكثر» و التخيير فيما زادعلى الثالث فيثبت الثلاث وجوبا و في حديثابن عباس «ان النبي صلّى الله عليه وآلهغسلوه بماء و سدر» و من طريق أهل البيتعليهم السّلام ما رواه الحلبي قال: قال أبوعبد اللّه عليه السّلام: «يغسل الميت ثلاثغسلات، مرة بالسدر، و مرة بالماء يطرح فيهالكافور، و مرة أخرى بالماء القراح».
و عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «اغسله بماء و سدر ثمَّ اغسلهعلى أثر ذلك أخرى بماء كافور، و ذريرة انكانت، و اغسله الثالثة بماء قراح ثلاثغسلات لجسده، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟قال: ان استطعت يكون عليه قميص تغسله منتحته، و قال: أحب لمن غسل ميتا أن يلف علىيديه الخرقة حتى يغسله».