معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 266
نمايش فراداده

كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان،أحدهما: يعاد، ذهب اليه ابن أبي عقيل ليخرجمن الدنيا طاهرا، و الأخر: لا يعاد، و تغسلالنجاسة، و هو الذي يظهر من كلام الباقين،و قال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي.

لنا ان حدث الحي لم يبطل به الطهارةالسابقة عليه، فكذا هنا، و لأن الحي أدى ماوجب عليه من الغسل بالموت، فوجوب الإعادةمنفي بالأصل. و يؤيده رواية الكاهلي والحسين بن مختار و عبد الرحيم عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «ان بدأ منه شي‏ءبعد غسله فاغسل الذي بدأ منه و لا تعدالغسل» و ذكر ذلك المرتضى رحمه اللّه فيشرح الرسالة، و لا يعرف أصحابنا استحبابالدخنة بالعود و لا بغيره عند الغسل، واستحبه الفقهاء.

لنا ان الاستحباب عبادة يتوقف ثبوتها علىدلالة الشرع، و التقدير عدمها.

لا يقال: ذلك لدفع الرائحة الكريهة، لأنانقول: ليس الرائحة دائمة مع كل ميت، و لانذلك قد يندفع بغيره و كما سقط اعتبار غيرالعود من الأطياب فكذا التجمير.

و يؤيده رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السّلام «لا تجمرواالأكفان و لا تمسوا موتاكم بالطيب الابالكافور، فان الميت بمنزلة المحرم» و عنأبي حمزة، عن الباقر عليه السّلام «لاتقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة».

مسئلة: إذا مات الجنب و الحائض أو النفساءكفى غسل الميت

و لا يجب غسلات، بل و لا تستحب، و هو مذهبأكثر أهل العلم، لان الغسل الواحد يجزيالحي و ان تعددت الموجبات، و يؤيد ذلك ماروي من طريق أهل البيت عليهم السّلام، منه:

ما روي عمار عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «في النفساء إذا ماتت كيف تغتسل؟قال: مثل‏