معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، وهو مذهب فقهائنا أجمع.

و يؤيده رواية الكاهلي [الكابلي‏]، عن ابيعبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمَّ تحولالى رأسه و لحيته، ثمَّ تثني بشقه الأيسر»و أما تكرار الغسلات على كل في كل غسلةفعليه إجماع الأصحاب، و يؤيده روايةالكاهلي و رواية يونس، و في الطريق إلىالكاهلي «محمد بن سنان» و هو ضعيف، و روايةيونس مرسلة فضعفها إذا مستحق لكن عملالأصحاب على مضمونها ظاهر، و يمسح بطنهأمام الغسلتين الأوليين إلا الحامل،المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي منالميت، فان مسح بطنه يخرج ذلك لاسترخاءأعضائه و خلوها عن القوة الماسكة، و انماقصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذيالكفن، و لا يمسح في الثالثة و هو إجماعفقهائنا، و قال الشافعي: يمسح في الثالثةأيضا. لنا ان المسحتين يأتيان علىالمطلوب، فالثالثة كلفة، و لان المسحتينمتفق عليهما فيقتصر على المتفق.

و يؤيده رواية يونس عنهم، فإنها تضمنتالمسح في الثانية و لم يذكر الثالثة وقولنا: الا أن يكون حبلى، لأنه لا يؤمن معهالإجهاض و هو غير جائز، كما لا يجوز التعرضلاجهاض الحية.

و يؤيد ذلك ما روته أم أنس بن مالك، عنرسول اللّه صلّى الله عليه وآله قال: «إذاتوفت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأببطنها فليمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى،فان كانت حبلى فلا تحركها».

فرع ان خرج من الميت شي‏ء بعد إكمالالثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل‏ و ان‏

/ 461