معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 29
نمايش فراداده

كتاب الطهارة

[الركن الأول في المياه‏]

و هي في اللغة «النزاهة عن الأدناس» يقال:رجل طاهر الثياب، أي منزه و في الشرع اسملما «يرفع حكم الحدث» و خطر لبعضهم النقضبوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها و هو غلط،فانا نمنع تسمية ذلك الوضوء طهارة، ونطالبه بدليل تسميته، على انه قد روى مايدل على انه لا يسمى طهارة. روى محمد بنمسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت:«الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّهتعالى، قال: اما الطهر فلا، و لكن تتوضأوقت كل صلاة، ثمَّ تستقبل بالقبلة و تذكراللّه» نعم يرده النقض بالوضوء المجدد منغير حدث، و بمن اجتمع عليه غسل و وضوء«كالمستحاضة» إذا سال دمها، فان كل واحدمنهما يسمى طهارة و لا يرفع حكم الحدثبانفراده. فالأقرب أن يقال: هي اسم للوضوءو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير فياستباحة الصلاة، و الطهور هو المطهر لغيرهقاله (الشيخ) في مسائل الخلاف و (علم الهدى)في المصباح، خلافا لبعض الحنفية.

لنا النقل و الاستعمال اما «النقل» فماذكره الترمذي قال: «الطهور» بالفتح منالأسماء المتعدية و هو المطهر غيره. و قالالجوهري: «الطهور» ما يتطهر به‏