معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 283
نمايش فراداده

الكافور في فمه و مسامعه» يريد بذلك علىفمه فمحمولة على الجواز، و تلك علىالكراهية.

مسئلة: قال في الخلاف: يكره أن يكون فيالكافور شي‏ء من المسك و العنبر

و كذا قال في النهاية و المبسوط، و المفيدفي المقنعة، روى محمد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «لا تمسوا موتاكمبالطيب الا بالكافور».

مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد

ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط والمقنعة، و قال في التهذيب: سمعنا ذلكمذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم، قلت:و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيمايكره.

الرابع: «الدفن»

مسئلة: و الغرض مواراته في الأرض علىجانبه الأيمن مواجها للقبلة

أما وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين، ولأن النبي صلّى الله عليه وآله أمر بذلك ووقف على القبور و فعله، و الكيفيةالمذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط، و المفيد في الرسالة العرفية، وابنا بابويه، و لأن النبي صلّى الله عليهوآله دفن كذلك، و هو عمل الصحابة والتابعين.

مسئلة: إذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن و صلى عليه، و ثقل ليرسب في الماء

أو جعل في خابية و شد رأسها و ألقي فيالبحر، و قال أحمد: يتربص به توقعا للمكنةمن دفنه. و قال الشافعي: يجعل بين لوحين.لنا ان المقصود من دفنه ستره، و هو يحصلعلى هذا التقدير، و إلقائه بين لوحين تعرضلهتكه و هو ضد المقصود بالدفن.

و يؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليهمالسّلام، رواه أيوب بن الحر قال:

«سئل أبو عبد اللّه عن رجل مات و هو فيالسفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: