الذمة و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعيندفنها معه، و كما قلناه نقل عن عمر ابنالخطاب، و قال أحمد بن حنبل: يدفن بينمقبرة المسلمين و النصارى و يستدبر بهاكما قلناه في الاستدبار.
و هو مذهب فقهائنا، غير اني لا أكره المشيأمامها بل هو مباح، و به قال الأوزاعي، وأبو حنيفة، و قال الشافعي و مالك و أحمد:المشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر قال:«رأيت النبي صلّى الله عليه وآله و أبا بكرو عمر يمشون أمام الجنازة» و لأنهم شفعاء والشافع متقدم.
لنا ما رووه عن علي عليه السّلام قال: «فضلالماشي خلف الجنازة على الماشي أمامهاكفضل المكتوبة على التطوع، سمعته من رسولاللّه صلّى الله عليه وآله» و لأنهامتبوعة و ليست تابعة، و من طريق الأصحاب مارواه السكوني، عن جعفر عليه السّلام، عنأبيه عليه السّلام، عن علي عليه السّلامقال: «سمعت النبي صلّى الله عليه وآله يقولاتبعوا الجنازة و لا تتبعكم خالفوا أهلالكتاب».
و ما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حاليعارضها القول فيكون الترجيح للقول، و لانفعله عليه السّلام يدل على الجواز، و ليسالبحث فيه بل في الفضيلة و نحن نساعد علىالجواز، و لكن التبع لها أفضل، و كذا المشيإلى جانبها يدل على ذلك ما رواه إسحاق بنعمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بينيديها» و لا بأس أن يمشي بين يديها، و عنسدير عن أبي