معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 294
نمايش فراداده

و مالك و أحمد. لنا «ان النبي صلّى اللهعليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم، و عنالقاسم قال: رأيت قبر النبي صلّى الله عليهوآله و أبي بكر و عمر مسطحة».

مسئلة: و يصب الماء عليه من رأسه دورا

فان فضل صبه على وسطه، و هو مذهب الأصحاب،ذكره الخمسة و أتباعهم، و يؤيد ذلك ما رواهموسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «السنة في رش الماء علىالقبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عندالرأس إلى عند الرجل، يدور على القبر منالجانب الأخر، ثمَّ يرش على وسط القبر».

و يستحب أن يتوضأ إذا دخل القبر، روىالحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «أمرني أبي أن أجعلارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، و ذكر انالرش بالماء حسن، و قال: توضأ إذا أدخلتالميت القبر».

مسئلة: و يضع الحاضرون الأيدي عليهمترحمين

و هو مذهب فقهائنا، و يؤيده رواية زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا حثيعليه التراب و سوي قبره، فضع كفك على قبرهعند رأسه، و فرج أصابعك، و اغمز كفك عليهبعد ما ينضح بالماء».

و روى إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي الحسنعليه السّلام: ان أصحابنا يضعون شيئا إذاحضروا الجنازة و دفن الميت، لم يرجعوا حتىيمسحوا بأيديهم على القبر، أ فسنة ذلك أمبدعة؟ فقال: ذلك واجب على كل من يحضرالصلاة عليه» و روى عبد الرحمن بن أبي عبداللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام كيف أضع يدي على‏