معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 297
نمايش فراداده

«نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وآله أنيجصص القبر، و أن يبنى عليه، و أن يقعدعليه» و مذهب الشيخ: انه لا بأس بذلكابتداء، و ان الكراهية انما هي إعادتهابعد اندراسها.

و روى يونس بن يعقوب «لما رجع أبو الحسنموسى عليه السّلام من بغداد قاصدا إلىالمدينة ماتت ابنته بفيد، فدفنها و أمربعض مواليه أن يجصص قبرها و يكتب اسمها علىلوح و يجعله في القبر» و الوجه حمل هذه علىالجواز، و الاولى على الكراهية مطلقا، وقال الشيخ في الخلاف: و يكره أن يجلس علىقبر، أو يبكي عليه، أو يمشى عليه. و به قالالعلماء، و قال مالك: ان فعل ذلك للغائطكره، و لغيره لا يكره.

لنا قوله عليه السّلام «لان يجلس أحدكمعلى جمر فيخرق ثيابه فتصل النار الى بدنهأحب الي من أن يجلس على قبر» و هذه الروايةعامية، و المروي لنا ما سبق من رواية عليبن جعفر، فينبغي الاقتصار في الكراهية علىمضمونها، على انه لو قيل بكراهية ذلك كلهكان حسنا، لان القبر موضع العظة فلا يكونموضع الاستهانة.

مسئلة: يكره حمل ميّتين على جنازة واحدة

ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، لأنهشنيع، و لما رواه محمد بن الحسن الصفارقال: «كتبت الى أبي محمد عليه السّلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة فيموضع الحاجة و قلة الناس و ان كان الميتانرجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلىعليهما؟ فوقع عليه السّلام لا يحمل الرجلو المرأة على سرير واحد».

مسئلة: و لو كان مع الجنازة منكر لم يمنعلأجله عن الصلاة عليها‏

إذا لم يتمكن من إزالته، لأن الإنكار سقطعنه بالعجز، فلا يسقط الواجب، و يؤيده مارواه‏