«نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وآله أنيجصص القبر، و أن يبنى عليه، و أن يقعدعليه» و مذهب الشيخ: انه لا بأس بذلكابتداء، و ان الكراهية انما هي إعادتهابعد اندراسها.
و روى يونس بن يعقوب «لما رجع أبو الحسنموسى عليه السّلام من بغداد قاصدا إلىالمدينة ماتت ابنته بفيد، فدفنها و أمربعض مواليه أن يجصص قبرها و يكتب اسمها علىلوح و يجعله في القبر» و الوجه حمل هذه علىالجواز، و الاولى على الكراهية مطلقا، وقال الشيخ في الخلاف: و يكره أن يجلس علىقبر، أو يبكي عليه، أو يمشى عليه. و به قالالعلماء، و قال مالك: ان فعل ذلك للغائطكره، و لغيره لا يكره.
لنا قوله عليه السّلام «لان يجلس أحدكمعلى جمر فيخرق ثيابه فتصل النار الى بدنهأحب الي من أن يجلس على قبر» و هذه الروايةعامية، و المروي لنا ما سبق من رواية عليبن جعفر، فينبغي الاقتصار في الكراهية علىمضمونها، على انه لو قيل بكراهية ذلك كلهكان حسنا، لان القبر موضع العظة فلا يكونموضع الاستهانة.
ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، لأنهشنيع، و لما رواه محمد بن الحسن الصفارقال: «كتبت الى أبي محمد عليه السّلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة فيموضع الحاجة و قلة الناس و ان كان الميتانرجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلىعليهما؟ فوقع عليه السّلام لا يحمل الرجلو المرأة على سرير واحد».
إذا لم يتمكن من إزالته، لأن الإنكار سقطعنه بالعجز، فلا يسقط الواجب، و يؤيده مارواه