معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 304
نمايش فراداده

بعد الغسل و التكفين، و كذا من مات بالبطنو الطاعون أو الغرق أو الهدم أو النفاس وعلى هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصريفإنه قال: النفساء شهيدة.

لنا التمسك بالأصل في وجوب الغسل، و لانسقوط الغسل بالشهادة، فلا يثبت الحكم مععدمها.

الرابع: حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، والمرأة كالرجل، و العبد كالحر و قال أبو حنيفة: ليس الصغير كالكبير، بليغسل و يكفن. لنا ان اسم الشهيد يقع عليهلأنه مسلم قتل في المعترك، و لأنه كان فيقتلى بدر و أحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص و لم ينقل ان النبي صلّىالله عليه وآله غسلهم.

الخامس: من قتل بالحديد و الخشب و الصدم واللطم باليد أو الرجل سواء في سقوط الغسل، و الاقتصار على دفنهمبثيابهم، عملا بإطلاق اللفظ.

السادس: لو وجد غريقا في حال القتال أومحترقا أو ميتا لا أثر فيه‏ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: حكمه حكمالشهيد، لان القتل لا يستلزم ظهور الأثر،و قال ابن الجنيد منا، يغسل، و ما ذكرهالشيخ في النهاية أجود.

السابع: لو عاد سلاحه عليه في حال الحربفقتله فالأقرب أنه شهيد لأنه قتل بين الصفين في سبيل اللّه، ويؤيد ذلك من طريقهم: رواية أبي داود، و قدسلفت و كذا من أصابه سلاح المسلمين، أووطئه خيل المسلمين فإنه شهيد.

مسئلة: و يدفن مع الشهيد جميع ثيابه،أصابها الدم أو لم يصبها

و هو إجماع المسلمين، و لقوله عليهالسّلام «ادفنوهم بثيابهم» و في دفنالسراويل معه قولان عندنا، الأوجه: وجوبدفنه، لأنه من الثياب، و لا يدفن معه الفروو القلنسوة، قاله المفيد.

و قال الشيخ في المبسوط: يدفن معه جميع ماعليه الا الخفين، و قال في الخلاف:

ينزع عنه الجلود.