فإني رأيت الملائكة تغسله، قالوا: انهجامع ثمَّ سمع الهيعة فخرج الى القتال. لنا قوله عليه السّلام «زملوهم بدمائهم،فإنه ليس كليم يكلم في سبيل اللّه الا يأتييوم القيامة بدمائه، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك» و كذا لو طهرت الحائض والنفساء ثمَّ استشهدتا لم تغتسلا و قالأحمد: تغسلان، و قال: لو قتلتا في الحيض والنفاس لم تغسلا، لان الطهر من الحيض شرطفي الغسل. الثاني: هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أنيغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو مننصبه؟ قال الشيخان في النهاية و المبسوط والمقنعة: نعم، و الأقرب اشتراط الجهادالسائغ حسب، فقد يجب الجهاد و ان لم يكنالامام موجودا، لقوله عليه السّلام«ادفنوهم بثيابهم» و ما روي عن الأئمةعليهم السّلام من طرق منها: أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الذي يقتل في سبيل اللّهيدفن كما هو في ثيابه، الا أن يدركهالمسلمون و به رمق ثمَّ يموت بعد، فإنهيغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه» و عن أبيخالد قال: «اغسل كل الموتى الا من قتل بينالصفين» فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لميعلم من النص. الثالث: كل مقتول في غير المعترك يغسل ويكفن و يحنط و يصلى عليه و ان قتل ظلما أو قتل دون ماله، و تسميةالنبي صلّى الله عليه وآله هذا شهيدامبالغة في صلاح عاقبته، لان العموماتالدالة على وجوب الغسل تتناوله، لقول أبيعبد اللّه عليه السّلام «اغسل كل الموتىالا من قتل بين الصفين» و لأن النبي صلّىالله عليه وآله لم يترك غسل أحد من أمواتالمسلمين الا الشهداء، فيتبع، و لان علياعليه السّلام و عمر قتلا و صلى عليهماالمسلمون