معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 318
نمايش فراداده

ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن عليعليه السّلام قال: «أتى رسول اللّه صلّىالله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفتمعنا و ليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتمفقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال: أو ماوجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا:لا، قال: أ فلا يتمموها» و وجه دلالة هذاالحديث انه نية على جواز تغسيل امرأة منأهل الكتاب لها، فكان جائزا.

و عندي في هذا توقف، و الأقرب دفنها من غيرغسل لان غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة و أماالحديثان فالأول رواه الحسن بن علي بنفضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عنعمار بن صدقة عن عمار بن موسى، و السند كلهفطحية و هو مناف للأصل. و الحديث الثانيرجاله زيدية و حديثهم مطرح بين الأصحاب.

فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسلالميت؟ فيه تردد و الجواز أشبه، لأنه تصح منه نية القربةكما في الطهارة للصلاة المندوبة.

مسئلة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور

هذا مذهب الشيخين في المبسوط و النهاية والمقنعة و أتباعهما. و قال علم الهدى فيشرح الرسالة:

الأشبه انه لا يغطى رأسه و لا يقربالكافور، و كذا قال ابن أبي عقيل. قالالشافعي و أحمد: انه محرم فيجنّب جميع مايجنب المحرم من المخيط و غيره. و قال أبوحنيفة و مالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لانإحرامه يبطل بالموت كالصلاة و الصوم، ولقوله عليه السّلام «خمروا موتاكم و لاتشبهوا باليهود».