معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



معارض سليم. و في رواية «يدفنونها من غيرغسل» و هي المشهورة و عليها العمل.


لنا ان نظر الأجنبي محرم و الغاسل لا ينفكعن الاطلاع على ما يحرم. و روى أبو الصباحالكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليسمعه الا النساء قال: «يدفن و لا يغسل» والمرأة تكون مع الرجال في تلك المنزلةتدفن و لا تغسل.


و مثله روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّهعليه السّلام، و قد دلت هذه الرواية على أنالحكم في الرجل يموت بين النساء الأجانب ولا رجل كالمرأة فلا يحتاج إلى أفراد البحثفيه بمسئلة منفردة. و احتجاج أبي حنيفةضعيف، لان نظر الأجنبي محرم و المانع منالغسل مانع من التيمم، و ان كان الاطلاع معالتيمم أقل لكن النظر محرم قليله و كثيره.


السابعة: إذا مات الرجل بين نساء أجانب ورجال كفار لا مسلم فيهم‏
أو المرأة بين رجال أجانب و نساء كافراتلا مسلمة فيهن، قال الشيخان في المبسوط والنهاية و المقنعة: يأمر المسلمة أوالمسلم الرجال الكفار أو النساء الكافراتبالاغتسال، ثمَّ يغسل المسلم أو المسلمة.


و احتج الشيخ في التهذيب لذلك بما رواهعمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قلت: ان مات مسلم و ليس معه رجلمسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معهرجال نصارى و نساء مسلمات قال: «يغتسلالنصارى ثمَّ يغسلونه فقد اضطر» و عنالمرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأةمسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معهانصرانية و رجال مسلمون قال: «تغتسلالنصرانية ثمَّ تغسلها».


و في رواية سعد بن عبد اللّه عن أبيالجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو

/ 461