و احتج المرتضى بما روي عن ابن عباس انمحرما و قصت به ناقته فذكر ذلك للنبي صلّىالله عليه وآله فقال: «اغسلوه بماء و سدر وكفنوه و لا تمسوه طيبا و لا تخمروا رأسهفإنه يحشر يوم القيامة ملبيا».
و الوجه ما ذكره الشيخان لان مقتضى الدليلالتسوية بين الموتى في التغسيل و التكفينعملا بالألفاظ المطلقة من أحاديث النبيصلّى الله عليه وآله، و لان الميت يخرجبالموت عن التكليف فيخرج به عن الإحرام، ولا ينافي ذلك قوله عليه السّلام «يأتي يومالقيامة ملبيا» لان ذلك يدل على حالالآخرة و لا يدل على حال الدنيا، و لو قيلالمعنى عليه لا ينقطع إحرامه و كذاالمجنون و ان خرج عن التكليف منعناالتسوية، لأن المجنون و المغمى عليه يطافبهما، و هو دليل بقاء حكم الإحرام، و ليسكذلك الميت.
و يستدل على الشافعي بما روي عن عطا انهقال في المحرم انه إذا مات فليخمر رأسهفإنه بلغنا ان النبي صلّى الله عليه وآلهقال: «خمروا وجوهكم و لا تشبهوا باليهود» ورواية ابن عباس يحتمل أن يكون قبل إيجابتخمير الرأس فقد كان في صدر الإسلام ذلكمشروعا في الموتى تبعا لشرع ما تقدم، ثمَّنسخ بقوله خمروهم و انما تركنا الطيبلوجهين:
أحدهما: رواية ابن عباس المذكورة فإنهاتضمنت المنع من الطيب و تخمير الرأس فإذابطل العمل بالتخمير لما ذكرناه منالاحتمال بقي الحكم الأخر سليما عنالمعارض.
و الثاني: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرو أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال:سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا ماتقال: «يغطى وجهه و يصنع به كما صنعبالحلال