معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 320
نمايش فراداده

غير انه لا يقرب طيبا»، و عن أبي مريم عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «خرج عبدالرحمن بن الحسن مع الحسين عليه السّلام وعبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه بن العباسفمات عبد الرحمن بالأبواء و هو محرمفغسلوه و كفنوه و لم يحنطوه و خمروا وجهه ورأسه و دفنوه».

مسئلة: لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفنبين المسلمين

و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا، وأجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة، فعندنالا يجوز لذي قرابة تغسيله و لا تكفينه و لادفنه. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: فانلم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، وبه قال مالك. و قال أبو حنيفة و الشافعييغسله و يتبعه و يدفنه و لم يفصلا.

لنا ان الكافر نجس فلا يطهره الغسل. و أماالمنع من الصلاة و الدفن فلقوله تعالى وَلا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَأَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى‏ قَبْرِهِ وقوله تعالى وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْمِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لا يقالالمراد الموالاة في الدين، لأنا نقول يحملعلى الجميع عملا بالإطلاق و لان التكفيننوع من إكرام و ليس الكافر موضعا له، و لانالغسل و التكفين مستفادان من الشرع فتقفانعلى الدلالة.

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار بن موسى عنأبي عبد اللّه عليه السّلام انه سأل عنالنصراني يكون في السفر و هو مع المسلمينفيموت قال: «لا يغسله مسلم و لا كرامة و لايدفنه و لا يقوم على قبره و لو كان أباه». وأورد علم الهدى في شرح الرسالة عن يحيى بنعمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام النهيعن تغسيل المسلم قرابته الذمي‏