معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و المشرك و أن يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به.


و احتج المخالف بقوله تعالى وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وبما روي ان عليا عليه السّلام قال للنبيصلّى الله عليه وآله ان عمك الضال قد ماتقال «اذهب فواره» و بأنه يجوز أن يغسل جسدهفي حياته فكذا بعد وفاته. و الجواب انالصحبة في الدنيا بالمعروف تتناول ما بعدالموت لان الميت خارج عن الدنيا ثمَّ لانسلم ان الغسل و الكفن من المعروف فإنه أمرمستفاد من الشرع و تكليف يتناول الحي فيقفعلى الدلالة.


أما الجواب عن الخبر فبالطعن فيه لان مذهبالأصحاب ان أبا طالب مؤمن و ليس بضال، ولأن في جملة الخبران عليا عليه السّلامقال أواريه و هو كافر فقال عليه السّلامفمن يواريه إذا، و هو دليل على أنه لم يكنله موار و متى كان كذلك جاز مواراته لئلايبقى ضائعا.


و أما استدلالهم بجواز غسل جسده و تنظيفهفي الحيوة و على تغسيله و تكفينه فضعيف،لان التغسيل عبادة يراد بها التطهير فلايجري مجرى غسل الحي من الوسخ و إماطةالدرن، لأنه ممكن في الحي و ان كان كافرا وليس التطهير ممكنا في طرف الميت الكافر.


فرع قال المفيد رحمه اللّه في المقنعة: لايجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفافي الولاية و لا يصلي عليه‏
الا أن تدعوه ضرورة فتغسله غسل أهلالخلاف.




/ 461