معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 330
نمايش فراداده

فرع و يؤخذ ذلك المال من تركته، لأنه حالبين صاحبه و بينه‏ و لو لم يأخذ صاحب المال عوضه أو لم يكنللميت مال و تطاولت المدة حتى بلى جسده،جاز نبشه و إخراج ذلك المال، لان مع فناءالميت لم يبق مثلة و لا هتك، فلا يجوزتضييع المال. و لو كان في اذن الميت حلقة أوفي يده خاتم أخذ، فإن تصعّب توصل إلىإخراجه ببردة أو كسره، لأن في تركه تضييعاللمال و هو منهي عنه.

مسئلة: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله سبعكان الكفن ملكا للورثة

لأنه مال متروك فيرثه الوارث، و لو كانمما تطوع به متطوع عاد اليه ان شاء، و انتركه على الورثة كان عطية مستأنفة، لأنتطوعه مشروط ببقائه كفنا و قد زال الشرط.

مسئلة: يجوز الدفن ليلا‏

و هو مذهب العلماء عدا الحسن، لما روي انالنبي صلّى الله عليه وآله زجر أن يقبرالرجل ليلا.

لنا الإجماع فإن خلاف الحسن منقرض، و لانعليا عليه السّلام دفن ليلا، و كذا فاطمة،و كذا رووا ان أبا بكر دفن ليلا، و عثمان، وعائشة. و أما حديث الحسن فمحمول علىالكراهية، لأن النهار أجمع للمصلين، وأمكن في اتباع الجنازة، و أسهل لدفنه والحادة.

مسئلة: إذا دفن جماعة في قبر فالأفضلتقديم الأفضل إلى القبلة

فلو كانا رجلا و صبيا، فالرجل إلى القبلةو الصبي بعده، لأن جهة القبلة أفضل فيختصبها الفاضل. و يستحب أن يجعل بين كل اثنينحاجز ليكون كالمنفرد. و لو خدّ لهم أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجلي الأخر جاز، لانمع ذلك يحصل القدر الواجب، و هو الدفن، وان كان اللحد أفضل على ما مر.