معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 336
نمايش فراداده

بعد ذلك. لنا ما رووه عن النبي صلّى اللهعليه وآله قال: «ألا تسمعون ان اللّه تعالىلا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب و لكنيعذب بهذا» و أشار الى لسانه أو يرحم.

و من طريق الأصحاب ما رواه الحارث بن يعلىعن أبيه عن جده قال: «قبض رسول اللّه صلّىالله عليه وآله فستر بثوب و علي عند طرفالثوب قد وضع خديه على أخيه و الناس فيالمسجد ينتحبون و يبكون». و ما رواه محمدبن الحسن الواسطي عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «ان إبراهيم خليل الرحمن سألربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته».

و لأن في البكاء تخفيفا من الحزن و تسكينامن اللوعة و الأصل جوازه.

مسئلة: قال في المبسوط: الجلوس للتعزيةيومين أو ثلاثة مكروه إجماعا

و أنكر هذا القول بعض المتأخرين و استدلبأنه اجتماع و تزاور فيكون مستحبا، والجواب ان الاجتماع و التزاور من حيث هومستحب اما إذا جعل لهذا الوجه و اعتقدشرعيته، فإنه يفتقر إلى الدلالة. و الشيخاستدل بالإجماع على كراهية إذ لم ينقل منأحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك،فاتخاذه مخالفة لسنة السلف، لكن لا يبلغأن يكون حراما.

و يجوز النياحة على الميت بتعداد فضائلهمن غير تخط الى كذب، و لا تظلم و لا تسخط. وذهب كثير من أصحاب الحديث من الجمهور الىتحريمه، و احتجوا بما روت أم عطية قالت أخذعلينا النبي صلّى الله عليه وآله عندالبيعة ألا ننوح و لأنه يشبه التظلم والاستعابة و التسخط بقضاء اللّه.

لنا ما روي أن فاطمة عليها السّلام كانتتنوح على النبي صلّى الله عليه وآله. رويانها أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلّىالله عليه وآله فوضعتها على عينيها و قالت: