معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 35
نمايش فراداده

التغير، لان مع زوال التغير بغلبة الجاريلا يقبل الطارئ النجاسة، و المتغير مستهلكفيه، فيطهر، و ان كان واقعا فبأن يطرء عليهمن الماء الطاهر المطلق ما يرفع تغيره، ويشترط في الطارئ كونه كرا فصاعدا، و به قالالشيخ في مسائل الخلاف، لان الطارئ لاينجس الا بالتغير، و التقدير انه مزيل له.و لو تمم كرا فزال التغيير معه لم يطهر، ويجي‏ء على قول من يطهر النجس ببلوغه كراأن يقول: بالطهارة هنا.

الثالث: إذا زال «التغير» من نفسه،

أو بممازجة ما يزيله كالتراب، أو تصفيقالرياح، لم يطهر، لاستقرار النجاسة والتغير، و على القول بجبر البلوغ، تلزمالطهارة إذا كان كثيرا، لكنا سنبين ضعفه.

الرابع: إذا تغير الجاري فالمتغير نجس،

و ما عداه طاهر، و لو كان واقفا فالمتغيرنجس و الباقي ان كان كرا فصاعدا فهو طاهر،و الا فهو نجس بملاقاة التغير.

الخامس: لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوءبصبغ طاهر

على جسد المتطهر، لم يمنع الطهارة ما لميسلبه الإطلاق.

مسئلة: و لا ينجس «الجاري» بالملاقاة، وهو مذهب فقهائنا أجمع

و مذهب أكثر الجمهور، و يدل عليه قولهصلّى الله عليه وآله: «خلق الماء طهورا لاينجسه شي‏ء إلا ما غير لونه، أو طعمه، أوريحه» و ما روي عن أبي عبد اللّه: «الماءكله طاهر، حتى يعلم انه قذر» و ما رواهالفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لا بأس أن يبول الرجل في الماءالجاري» و لأن النجاسة لا تستقر معالجريان، فيضعف أثرها، و لان التنجيسمستفاد من الشرع، فينتفي عند انتفاءالدلالة.