قال بعض الشافعية و الحنابلة: «تنجسالجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عنقلتين» و هو خيال ضعيف، لان تدافع الماءيمنع استقرار الجرية.
و لو كان دون الكر لأنه مع الجاري ماء واحدفيدخل تحت عموم الخبر.
فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير، وان كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر.
و يكون كالجاري، و به قال الشيخان، و أبوجعفر بن بابويه، و حكى أصحاب أبي حنيفة عنهانه قال: «هو بمنزلة الجاري لأن النجاسة لاتستقر مع اتصال الاجزاء» و عن أحمد بن حنبلانه قال: «قد قيل انه بمنزلة الجاري» و روىداود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «هو بمنزلة الجاري» و روى بكربن حبيب، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة» ولأن الضرورة تمس اليه، و الاختصاص عسرفيلزم الترخيص دفعا للحرج، و لا اعتباربكثر المادة و قلتها لكن لو تحقق نجاستهالم تطهر بالجريان.
فلو استقر على الأرض و انقطع التقاطر عنهاعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقاةالنجاسة