معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 351
نمايش فراداده

سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«غسل النفساء واجب و غسل المولود». و الوجهالاستحباب تمسكا بالبراءة الأصلية واستضعافا لهذه الرواية، فإن عثمان بن عيسىو سماعة واقفيان فتعيّن الاستحباب،لاتفاق الأصحاب على اختصاصه بالمصلحةالراجحة.

و غسل التوبة مستحب، و هو مذهب الخمسة. واستدل الشيخ في التهذيب بأن قال: روي عنأبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال لمنذكر انه يستمع الغناء من جوار يغنين:

«قم فاغتسل و صل ما بدا لك و استغفر اللّهو اسأله التوبة». و هذه مرسلة، و هيمتناولة لصورة معينة، فلا يتناول غيرها. والعمدة فتوى الأصحاب، منضما الى ان الغسلخير فيكون مرادا، و لأنه يقال بغسل الذنب،و الخروج من دنسه.

و غسل صلاة الحاجة، و الاستخارة، و هومذهب الأصحاب. و استدل الشيخ في التهذيببما رواه زياد القندي عن عبد الرحمنالقصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إذا نزل بك أمر فافزع الى رسول اللّهصلّى الله عليه وآله قلت كيف أصنع قالتغتسل و تصلي ركعتين و ذكر الحديث». و بمارواه علي بن دئل عن مقاتل بن مقاتل عنالرضا عليه السّلام قال: «إذا كان لك حاجةمهمة فاغتسل و ذكر الحديث». و الروايتانضعيفتان فلا حجة فيهما.

و استدل على الاستخارة بما رواه زرارة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الأمريطلبه الطالب: قال: «يتصدق في يومه علىستين مسكينا كل مسكين صاعا بصاع النبيصلّى الله عليه وآله ثمَّ يغسل في ثلثالليل الثاني و يلبس أدنى ما يلبس ثمَّ قالفاذا رفع رأسه من‏