معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أردت دخول مسجد النبي صلّى الله عليهوآله». و لان هذه الأماكن شريفة، فتلقيهابالطهارة حسن. و قال شاذ منا: غسل الإحرامواجب. و لعله استناد الى ما رواه محمد بنعيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «الغسل في سبعةعشر موطنا» الفرض ثلاثة: غسل الجنابة و منغسل ميتا و الغسل للإحرام.


و محمد بن عيسى ضعيف. و ما يرويه يونس عنبعض رجاله لا يعمل به ابن الوليد، كما ذكرهابن بابويه، مع انه مرسل فسقط الاحتجاج به.قال الشيخ في التهذيب: غسل الإحرام عندناليس بفرض، و قال يحمل هذا الحديث على أنثوابه ثواب غسل الفريضة. و اختلف الأصحابفي غسل قاضي الكسوف. فقال الشيخ في الجملباستحبابه إذا احترق القرص كله، و تركالصلاة متعمدا. و اقتصر المفيد فيالمقنعة، و علم الهدى في المصباح علىتركها متعمدا. و قال سلار بوجوبه.


و ما ذكره الشيخ في الجمل أولى، لأنالاستحباب متحقق مع الشرطين فيكون منفيامع عدم أحدهما عملا بمقتضى البراءةالأصلية. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلمعن أحدهما قال: «و غسل الكسوف إذا احترقالقرص كله».


و ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريزعمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لميغتسل فليغتسل من الغد و ليقض و ان لم يعلمفليس عليه الا القضاء بغير غسل».


أما الوجوب الذي ادعاه سلار منفي بالأصل،و كذا استحباب الغسل الا مع الشرطين. و غسلالمولود. و قال شاذ منا بوجوبه، لما رواهعثمان بن عيسى عن‏


/ 461