معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 352
نمايش فراداده

السجدة الثانية استخار اللّه مائة مرة»،و ذكر الدعاء. و استدل برواية سماعة أيضا.

و غسل الاستسقاء ذكره جماعة من الأصحابمنهم علم الهدى و ابنا بابويه في كتابهما ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «و غسل الاستسقاءواجب». و المراد تأكيد الاستحباب باتفاقالأصحاب، مع ان الرواية ضعيفة.

و قال ابن بابويه في كتابه روي ان «من قتلوزعة فعليه الغسل».

و قال بعض مشايخنا العلة انه يخرج منذنوبه فيغتسل. و عندي ان ما ذكره ابنبابويه ليس حجة، و ما ذكره المعلل ليسطائلا، لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة.قال أيضا و روي ان «من قصد الى مصلوب لينظراليه وجب عليه الغسل و لم يثبت عندي ماذكره رحمه اللّه. و قال أيضا «و إذا غسلتميتا أو كفنته».

و ربما احتج برواية محمد بن مسلم عنأحدهما قال «الغسل في سبعة عشر موطنا»، وساق الحديث حتى قال «و إذا غسلت ميتا أوكفنته». و الرواية صحيحة السند و قد ذكرهاالحسين بن سعيد و غيره، غير ان إيجاب الغسلبتكفينه نادر، و العامل به قليل.

مسئلة: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسلبل يستحب

كما يستحب الغسل للتائب. و هو مذهبالأصحاب و أكثر علماء الجمهور. و قال مالكيجب.

لنا ان جماعة أسلموا على عهد النبي صلّىالله عليه وآله و لم ينقل أنه أمرهمبالغسل، و لو أمرهم لنقل، لأنه مما قضتالعادة بظهوره لو وقع. و روى الجمهور عنعلي عليه السّلام انه قال: «أمره بذلك لأنهمستحب»، و لان وجوب الغسل مستفاد من الشرعو حيث‏