معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«غسل النفساء واجب و غسل المولود». و الوجهالاستحباب تمسكا بالبراءة الأصلية واستضعافا لهذه الرواية، فإن عثمان بن عيسىو سماعة واقفيان فتعيّن الاستحباب،لاتفاق الأصحاب على اختصاصه بالمصلحةالراجحة.


و غسل التوبة مستحب، و هو مذهب الخمسة. واستدل الشيخ في التهذيب بأن قال: روي عنأبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال لمنذكر انه يستمع الغناء من جوار يغنين:


«قم فاغتسل و صل ما بدا لك و استغفر اللّهو اسأله التوبة». و هذه مرسلة، و هيمتناولة لصورة معينة، فلا يتناول غيرها. والعمدة فتوى الأصحاب، منضما الى ان الغسلخير فيكون مرادا، و لأنه يقال بغسل الذنب،و الخروج من دنسه.


و غسل صلاة الحاجة، و الاستخارة، و هومذهب الأصحاب. و استدل الشيخ في التهذيببما رواه زياد القندي عن عبد الرحمنالقصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:


«إذا نزل بك أمر فافزع الى رسول اللّهصلّى الله عليه وآله قلت كيف أصنع قالتغتسل و تصلي ركعتين و ذكر الحديث». و بمارواه علي بن دئل عن مقاتل بن مقاتل عنالرضا عليه السّلام قال: «إذا كان لك حاجةمهمة فاغتسل و ذكر الحديث». و الروايتانضعيفتان فلا حجة فيهما.


و استدل على الاستخارة بما رواه زرارة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الأمريطلبه الطالب: قال: «يتصدق في يومه علىستين مسكينا كل مسكين صاعا بصاع النبيصلّى الله عليه وآله ثمَّ يغسل في ثلثالليل الثاني و يلبس أدنى ما يلبس ثمَّ قالفاذا رفع رأسه من‏


/ 461