معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 353
نمايش فراداده

لا شرع فلا وجوب. نعم لو أجنب كافرا و حاضتالكافرة ثمَّ أسلما وجب عليهما الغسل،لحصول السبب الموجب و لو اغتسلا للجنابةأو الحيض كافرين ثمَّ أسلما لم يجزهما لأننية القربة شرط، و هي من الكافر متعذرة.

و من لواحق هذا الباب مسائل:

الاولى: لا بد في الأغسال المندوبة من ذكرالسبب فلو اغتسل و لم ينوه لم يجزه. و لا يفتقر فيالواجبة إلى ذكر السبب بل يكفي نية رفعالحدث و استباحة الصلاة، لأن المراد بهارفع المنع عما الطهارة شرط فيه.

الثانية: إذا اجتمعت أسباب متساوية فيإيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أوالاستباحة و لا يشترط نية الأسباب، كما لو بال و تغوطو نام أو أجنبت المرأة و نفست أو حاضت.

الثالثة: لو اجتمع غسل الجنابة و غيره منالواجبات فان لم نشترط الوضوء مع غير الجنابة كفىالغسل الواحد بنية أيها اتفق، و ان قلناباشتراط الوضوء في غير الجنابة، فلو نوىالجنابة أجزء عنهما لارتفاع الحدث به، ولو نوت الحيض خاصة فعلى تردد، أشبههالاجزاء لأنه غسل صحيح نوت به الاستباحةفيجزي و في إيجاب الوضوء معه تردد أشبههانه لا يجب.

الرابعة: لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيرهمن الواجبات أغسال مندوبة، فإن نوى الجميعأجزء غسل واحد و كذا لو نوى الجنابة دون الجمعة، قالهالشيخ في الخلاف و المبسوط. و فيه إشكالينشأ من اشتراط نية السبب. أما لو نوىالجمعة دون الواجب، قال في الخلاف والمبسوط لم يجزه لأنه لم ينو الجنابة،فيكون حدثه باقيا، و لا يجزيه عن الجمعةلأن المراد به التنظيف.

و فيه أيضا إشكال لأنه ان نوى الطهارةأجزء عنهما، و ان نوى التنظيف دون الطهارةفقد أجزء عن الجمعة إذ ليس المراد منالمندوبة رفع الحدث، بل يصح أن‏