معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 356
نمايش فراداده

تيمم و صلى ثمَّ أعاد ان كان حاضرا، و انكان مسافرا فعلى قولين.

لنا قوله تعالى وَ لا تَقْتُلُواأَنْفُسَكُمْ و قوله تعالى وَ لا تُلْقُوابِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. وقصة عمرو بن العاص. و روى داود بن سرحان عنأبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجلتصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخافعلى نفسه البرد قال: «لا يغتسل و يتيمم».

فروع‏

الأول: يجوز التيمم في السفر القصير مععدم الماء كما يجوز في الطويل و هو إجماع فضلاءالإسلام. و حكي عن سداد اختصاصه بالطويل، وهو ما يقصر فيه الصلاة. لنا قوله تعالىفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا و هوعلى إطلاقه، و يستوي سفر الطاعة و المعصيةفي جواز التيمم عملا بمطلق الآية، و لأنهسفر لا يسقط معه الفرض و لا يسقط به التيمم.

الثاني: الصحيح الحاضر إذا عدم الماءكالمحبوس و من انقطع عنه الماء يتيمم ويصلي‏ و كذا قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و عنأبي حنيفة روايتان إحديهما يترك التيمم والصلاة، لأن التيمم مشروط بالسفر. لناقوله عليه السّلام الصعيد الطيب طهورالمسلم ان لم يجد الماء الى عشر سنين فاذاوجد الماء فليمسه بشرته» و قوله عليهالسّلام «التراب‏