معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 358
نمايش فراداده

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏سَفَرٍ و لان التيمم جائز مع توجه الضررعلى المال. و عند الشافعي لو زاد ثمنه عنثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لايتضرر باستعمال الماء الحار، وجب عليهإسخانه و لم يتيمم مع القدرة على الإسخان.و قال داود يتيمم لظاهر الآية.

لنا شرط التيمم عدم الماء، و لم يحصل، و لوزال المرض في أثناء الصلاة استصحب كما لووجد الماء، و سيأتي تحقيقه.

الخامس: إذا لم يجد المريض من يناولهالماء فهو كالعادم‏ و لو أمّل مناولا و خشي فوت الصلاة ففيالتيمم تردد، أقربه الجواز.

السادس: من كان الماء قريبا منه و تحصيلهممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت، لم يجز له التيمم‏ و سعى إليه لأنه واجد.

السابع: لو خشي على نفسه لصا أو سبعاتيمم‏ و لا إعادة لأنه كالعادم، و كذا لو خشي علىأهله أو ماله، و هو إجماع. و لو كان خوفهجبنا فكذلك لوجود سبب الخوف في حقه، و لوظن مخوفا فتيمم و صلى، ثمَّ بان فساد ظنه،فلا اعادة.

و عن أحمد روايتان إحديهما يعيد، لأنهتيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسيالماء في رحله. لنا انه تيمم تيمما مشروعا،و صلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزية. و حجةأحمد ضعيفة، لأن السبب الخوف و هو موجود، وقياسه على الناسي باطل، لأنا نمنع الأصل والفرع.

الثامن: إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقتأو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء،تيمم و صلى‏ و لا اعادة، و لو كان ذلك بعد دخول الوقت،فكذلك. و للشافعي و أحمد هنا روايتان،إحديهما يعيد، لأنه فرط في الصلاة معالقدرة على طهارة كاملة. لنا انه صلى صلاةمستكملة الشرائط، فتكون مجزية و الإراقةللماء سائغة