و منع الشافعي ذلك.
لنا قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًطَيِّباً و الصعيد وجه الأرض. و ما ذكرهعلم الهدى في المصباح هو رواية السكوني عنجعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام انه سألعن التيمم بالجص فقال «نعم» فقيل بالنورةفقال «نعم» فقيل بالرماد فقال «لا انه لايخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر». و هذاالسكوني ضعيف لكن روايته حسنة، لأنه أرضفلا يخرج باللون و الخاصية عن اسم الأرضكما لا يخرج الأرض الصفراء و الحمراء.
و ان لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ فيالمبسوط و النهاية، و علم الهدى فيالمصباح و قال المفيد في المقنعة يجوز معالاضطرار، و منعه الشافعي أصلا.
لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًطَيِّباً و الصعيد وجه الأرض و الحجر أرضإجماعا. لا يقال الصعيد تراب الحرث، كذاحكي عن ابن عباس و قوله حجة.
لأنا نقول هذا يبطل بالرمل و السبخة فإنالتيمم بهما جائز و ان لم يكونا من ترابالحرث. و لو قيل المراد حمل التراب الىالوجه و اليدين، انتقض ذلك بمقابلةالعواصف و انما قال في الأصل فيه تردد، لانعلم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنافيه على نص. و المفيد أجازه عند الاضطرارفنشأ التردد من ذلك.
و هو مذهب علمائنا، و مذهب أبي حنيفة، والشافعي، و منعه أبو يوسف.
لنا ان هذا هو القدر الذي يستعمل منالصعيد فيجتزأ به. و يؤيده رواية زرارة