الأول: الصعيد النجس لا تيمم به لقوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباًأو الطيب الطاهر.
الثاني: التراب المستعمل يتيمم به لأنه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد.
الثالث: تراب القبر يتيمم به ما لم يعلم فيه نجاسة و لو تكرر نبشه لأنهعندنا طاهر.
الرابع: ظن قوما منا ان دهن الأعضاء فيالطهارة يقصر عن الغسل و منعوا الاجتزاء به الا في حال الضرورة،و هو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما جازالاجتزاء به، لأنه لا يكون ممتثلا و ان كانغسلا لم يشترط فيه الضرورة. و يدل على أنهمجز روايات، منها رواية زرارة و محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «انماالوضوء من حدود اللّه ليعلم اللّه منيطيعه و من يعصيه ان المؤمن لا ينجسه شيءإنما يكفيه مثل الدهن».
و هو مذهب الشيخين في المقنعة و الخلاف، وأبي حنيفة، و مالك. و قال في المبسوط أما أنيؤخر أو يصلي و يعيد، لأنه صلى بغير طهارةو لا تيمم. و قال الشافعي و أحمد يصلي علىحاله. لنا قوله عليه السّلام «لا صلاة الابطهور» و حقيقته نفي الصلاة فلا يتحقق مندونه.
و احتج الشافعي بما روي ان النبي صلّىالله عليه وآله بعث قوما لطلب قلادة عائشةفحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء و أتواالنبي صلّى الله عليه وآله فذكروا ذلك لهفلم ينكره عليهم و نزلت