معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و اليه أومأ ابن الجنيد في المختصر، و قالالمفيد رحمه اللّه في المقنعة: و من كان فيأرض قد غطاها الثلج و لا سبيل له الىالتراب فليكسره و ليتوضأ به مثل الدهن، وهذا مصير الى الوضوء لا الى التيمم. و فيه مع منافات الأصل، الاقتصار علىالدهن، و فيه أيضا تقديم التراب علىاستعمال الماء. و قال الشيخ في المبسوط والتهذيب ما يقاربه. و التحقيق عندي انه انأمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلافإنه يكون مقدما على التراب بل مساوياللماء في التخيير عند الاستعمال و ان قصرعن ذلك لم يكف في حصول الطهارة و كانالتراب معتبرا دونه بحيث لو تيمم به مع فقدالتراب أو مع وجوده لم يحصل به طهارة، لأنالثلج ليس أرضا فلا يجوز التيمم به. و ان كان يمكن غسل الأعضاء به فقد أمكنتالطهارة المائية، فلم يجز استعمال الترابمعها و لا عبرة بالدهن، لأنه لا يسمى غسلافلا يحصل به الطهارة الشرعية الا أن يرادبالدهن ما يجري على العضو و ان كان قليلامن قولهم دهن الغيث الأرض إذا بلّها بللايسيرا، و لا يلزم من تسميته دهنا أن يكونمسحا، لأنه محتمل و لا يصار الى المحتمل مععدم الدلالة عليه. و يؤيد ما ذكرناه ما رواه علي بن جعفر عنأخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجلالجنب أو على غير وضوء و لا يكون معه ماء ويصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل تيمم أفضل أوتمسّح بالثلج قال: «الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر أن يغتسل به تيمم». وبالجملة فإنا نطالب علم الهدى و الشيخالمفيد رحمهم اللّه بدليل ما ادعياه.