معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اليه أومأ ابن الجنيد في المختصر، و قالالمفيد رحمه اللّه في المقنعة: و من كان فيأرض قد غطاها الثلج و لا سبيل له الىالتراب فليكسره و ليتوضأ به مثل الدهن، وهذا مصير الى الوضوء لا الى التيمم.

و فيه مع منافات الأصل، الاقتصار علىالدهن، و فيه أيضا تقديم التراب علىاستعمال الماء. و قال الشيخ في المبسوط والتهذيب ما يقاربه. و التحقيق عندي انه انأمكن الطهارة بالثلج بحيث يكون به غاسلافإنه يكون مقدما على التراب بل مساوياللماء في التخيير عند الاستعمال و ان قصرعن ذلك لم يكف في حصول الطهارة و كانالتراب معتبرا دونه بحيث لو تيمم به مع فقدالتراب أو مع وجوده لم يحصل به طهارة، لأنالثلج ليس أرضا فلا يجوز التيمم به.

و ان كان يمكن غسل الأعضاء به فقد أمكنتالطهارة المائية، فلم يجز استعمال الترابمعها و لا عبرة بالدهن، لأنه لا يسمى غسلافلا يحصل به الطهارة الشرعية الا أن يرادبالدهن ما يجري على العضو و ان كان قليلامن قولهم دهن الغيث الأرض إذا بلّها بللايسيرا، و لا يلزم من تسميته دهنا أن يكونمسحا، لأنه محتمل و لا يصار الى المحتمل مععدم الدلالة عليه.

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه علي بن جعفر عنأخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجلالجنب أو على غير وضوء و لا يكون معه ماء ويصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل تيمم أفضل أوتمسّح بالثلج قال: «الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر أن يغتسل به تيمم». وبالجملة فإنا نطالب علم الهدى و الشيخالمفيد رحمهم اللّه بدليل ما ادعياه.

/ 461