معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 380
نمايش فراداده

عملا بالأخبار كلها لكن الكفّين علىالوجوب، و ما زاد على الجواز لأنه أخذبالمتيقن.

مسئلة: و في عدد الضربات أقوال‏‏

قال الشيخان في المبسوط و النهاية والمقنعة:

ضربة للوضوء و ضربتان للغسل، و هو أجودها.و قال علي بن بابويه: ضربتان فيهما، و هواختيار الشافعي و أبي حنيفة. و قال علمالهدى: ضربة واحدة فيهما، و هو اختيار أحمدبن حنبل.

و قال قوم منا: ثلاث ضربات، لرواية ابنأذينة عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: سألته عن التيمم فضرب بكفيهالأرض ثمَّ مسح بهما وجهه ثمَّ ضرب بشمالهالأرض فمسح مرفقيه إلى أطراف الأصابعواحدة على ظاهرها [ظهرها]، و واحدة علىبطنها ثمَّ ضرب بيمينه الأرض ثمَّ صنعبشماله كما صنع بيمينه، و هذه نادرة علىانا لا نمنعها جوازا.

لنا ان الأحاديث مختلفة بالضربة والاثنتين، و اطراحها غير جائز و العملبالجميع متناقض فيقضى عليها بالتفصيلالذي اخترناه، لوجهين:

أحدهما: ان اختلاف الأحاديث يقتضي اختلافالحكم صونا لها عن التناقض و الوضوء مخففالحكم، و الغسل مثقلة، فيكون الضربةللوضوء، لأنه أخف.

الوجه الثاني: روي في بعض أخبار الأئمةالتفصيل فيصار إليه، لأنه وجه من الترجيحمن ذلك رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفرعليه السّلام قلت: كيف التيمم قال: «ضربةواحدة للوضوء و للغسل من الجنابة تضرببيديك مرتين ثمَّ تنفضهما مرة للوجه و مرةلليدين».

و قال علم الهدى في شرح الرسالة: القولبالمرة أولى، لأنه يمكن معه العمل بخبرهمبأن يفعل ما زاد على المرة على الاستحباب،و من قال بوجوب المرتين لا