معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 381
نمايش فراداده

يمكنه استعمال خبرنا فيكون القول بوجوبالمرة أولى. قال رحمه اللّه: و ليس لهم أنيقولوا أن التيمم دعت إليه الضرورة فلااستحباب فيه، لأنا نخالفهم في هذا الأصل ونجيز دخول الاستحباب فيما دعت إليهالضرورة و كلام علم الهدى هذا حسن أيضا.

فروع‏

الأول: وضع اليدين على الأرض شرط فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجههأو يديه، أو كان على وجهه غبار و أمرّهعليه لم يجز له لقوله تعالى فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً أي اقصدوه و لأنهاكيفية منقولة عن صاحب الشرع في مقابلالأمر المطلق فيكون بيانا.

الثاني: نفض اليدين و نفخهما من الترابليس بواجب بل هو مستحب‏ لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْوَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ. و النفض و النفخمسكوت عنه فيسقط اشتراطه. و أما الاستحبابفلان النبي صلّى الله عليه وآله فعله.

الثالث: يستحب تفريح الأصابع عند الضرب‏ و لا يجب لغير ما ذكرناه.

الرابع: لا يشترط أن يعلق على يده شي‏ء منالغبار لأن النبي صلّى الله عليه وآله نفض يديه،و في رواية عمار عن النبي صلّى الله عليهوآله «انه نفخ فيهما» و لو كان شرطا لماعرضه للزوال، و لأنا بينا ان الصعيد هو وجهالأرض لا التراب، فسقط اعتباره جملة.

الخامس: لو أغفل لمعة من محل المسح لميجزه‏ و لو قلّت، عمدا كان أو سهوا. و فرقالشافعي. و أجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم.لنا ان الإخلال بالبعض إخلال بالكيفيةالمنقولة، فلا يكون الاتي بذلك آتيابالتيمم المشروع.