يمكنه استعمال خبرنا فيكون القول بوجوبالمرة أولى. قال رحمه اللّه: و ليس لهم أنيقولوا أن التيمم دعت إليه الضرورة فلااستحباب فيه، لأنا نخالفهم في هذا الأصل ونجيز دخول الاستحباب فيما دعت إليهالضرورة و كلام علم الهدى هذا حسن أيضا.
الأول: وضع اليدين على الأرض شرط فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجههأو يديه، أو كان على وجهه غبار و أمرّهعليه لم يجز له لقوله تعالى فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً أي اقصدوه و لأنهاكيفية منقولة عن صاحب الشرع في مقابلالأمر المطلق فيكون بيانا.
الثاني: نفض اليدين و نفخهما من الترابليس بواجب بل هو مستحب لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْوَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ. و النفض و النفخمسكوت عنه فيسقط اشتراطه. و أما الاستحبابفلان النبي صلّى الله عليه وآله فعله.
الثالث: يستحب تفريح الأصابع عند الضرب و لا يجب لغير ما ذكرناه.
الرابع: لا يشترط أن يعلق على يده شيء منالغبار لأن النبي صلّى الله عليه وآله نفض يديه،و في رواية عمار عن النبي صلّى الله عليهوآله «انه نفخ فيهما» و لو كان شرطا لماعرضه للزوال، و لأنا بينا ان الصعيد هو وجهالأرض لا التراب، فسقط اعتباره جملة.
الخامس: لو أغفل لمعة من محل المسح لميجزه و لو قلّت، عمدا كان أو سهوا. و فرقالشافعي. و أجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم.لنا ان الإخلال بالبعض إخلال بالكيفيةالمنقولة، فلا يكون الاتي بذلك آتيابالتيمم المشروع.