معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 382
نمايش فراداده

السادس: لو مسح بغير يده مثل الإله لميصح‏ تبعا للكيفية المنقولة.

السابع: لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه‏ و يجزي مع العجز و ينوي العاجز لا المتيمم.

الثامن: إذا قطع كفه فإن بقي منها شي‏ءوجب مسحه و ان استوصل سقط مسحه‏ و اقتصر على مسح الوجه، و لا يجب مسح الرسغلأنه ليس من أعضاء التيمم‏

مسئلة: النية شرط في صحة التيمم

و قال الأوزاعي، و الحسن بن حي ليست شرطا.لنا إجماع علماء الإسلام فإن خلافالمذكورين منقرض. و ما روي عن عمر عن النبيصلّى الله عليه وآله «إنما الأعمالبالنيات و لكل امرء ما نوى» و عن الرضاعليه السّلام «لا قول الا بعمل و لا عملإلا بنيّة و لا نية إلا بإصابة السنة» والنية هي القصد بالقلب الى التيمملاستباحة الصلاة لقوله تعالىفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً أي اقصدوا، والقصد النية بالقلب، و كما ان الطهارةبالماء يقصد بها الصلاة فكذا التيمم، لأنهمعطوف عليه بالواو المقتضية للتشريك.

و يجب أن ينويه للّه أي طاعة و امتثالالقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلَّالِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ و لايتحقق الإخلاص من دون نية التقرب والامتثال. و يجب استدامة حكمها حتى يفرغ منالتيمم، لان الدليل دل على وجوبها، فلووجب استصحابها لشق أو تعذر فاقتصر علىاستدامة الحكم دفعا للحرج، ليست التسميةشرطا فيه خلافا لأهل الظاهر و البحث فيهكما قلنا في الطهارة المائية.