معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 384
نمايش فراداده

يقتضيه المذهب انه لا يجوز، لأنه يشترط أنينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك.

مسئلة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الابعد الطلب‏‏

مع سعة الوقت و رجاء الإصابة و الأمن، و هومذهب فقهائنا، و اختار الشافعي. و قال أبوحنيفة لا يجب الا مع العلم بالإصابة، أو ظنالإصابة لأمارة. و في رواية علي بن أسباطعن علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «لا يطلب الماء يمينا و لا شمالا ولا في بئر» و حملها الشيخ على الخوف، و هوتأويل بعيد، لكن الراوي علي بن أسباط و هوضعيف فتكون الرواية ساقطة.

لنا قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا و عدم الوجود لا يتحقق معإمكانه إذ من الممكن أن يكون الماء قريبافيكون الطلب وسيلة اليه.

و يؤيده ما روى السكوني عن جعفر عن أبيه عنعلي عليه السّلام قال: «يطلب الماء فيالسفر إن كانت الحزونة غلوة و ان كانتسهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك».

و رواية زرارة عن أحدهما قال: «فليطلب مادام في الوقت فإذا خشي أن يفوته الوقتفليتيمم و ليصل في آخر الوقت».

فروع‏

الأول: قال المفيد في المقنعة: يطلب أمامهو يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم فيالحزنة أو غلوتين في السهلة لا يطلب أكثر من ذلك. و قال الشيخ فيالمبسوط: