صلّى الله عليه وآله قال لعمرو بن العاص:«صليت بأصحابك و أنت جنب» فقال «خشيت أنأهلك» فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنباكما لا يسمى بذلك بعد الغسل.
فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح بهالصلاة لأن النية تابعة للمشروع و حيث لا مشروعيةفلا نية. قال الشيخ في الخلاف: لو تيممالمجنب ثمَّ أحدث و وجد ماء لوضوءه تيممبدلا من الغسل، و به قال مالك، و الثوري. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضأبالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصحالتيمم، و مثله قال أبو حنيفة.
لنا ان التيمم لا يرفع الحدث فتكونالجنابة باقية و الاستباحة زالت بالحدثالأصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة، وكذا لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث أعاد التيممبدلا من الغسل لا من الوضوء، لان حدثه باقو الاستباحة زالت بالحدث.
مع وجود الماء. قال الشيخ في الخلاف: و هومذهب جميع الفقهاء الا طاوس.
لنا الإجماع، فإن خلاف طاوس منقرض، و لأنهصلى صلاة مأمورا بها، و الأمر يقتضيالاجزاء. و قول النبي صلّى الله عليه وآله«جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا أينماأدركتني الصلاة تيممت و صليت». و قوله عليهالسّلام «التراب طهور المسلم».