معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 387
نمايش فراداده

صلّى الله عليه وآله قال لعمرو بن العاص:«صليت بأصحابك و أنت جنب» فقال «خشيت أنأهلك» فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنباكما لا يسمى بذلك بعد الغسل.

فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح بهالصلاة لأن النية تابعة للمشروع و حيث لا مشروعيةفلا نية. قال الشيخ في الخلاف: لو تيممالمجنب ثمَّ أحدث و وجد ماء لوضوءه تيممبدلا من الغسل، و به قال مالك، و الثوري. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضأبالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصحالتيمم، و مثله قال أبو حنيفة.

لنا ان التيمم لا يرفع الحدث فتكونالجنابة باقية و الاستباحة زالت بالحدثالأصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة، وكذا لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث أعاد التيممبدلا من الغسل لا من الوضوء، لان حدثه باقو الاستباحة زالت بالحدث.

الفصل الرابع: في أحكامه‏.

مسئلة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يوجب قضائها‏

مع وجود الماء. قال الشيخ في الخلاف: و هومذهب جميع الفقهاء الا طاوس.

لنا الإجماع، فإن خلاف طاوس منقرض، و لأنهصلى صلاة مأمورا بها، و الأمر يقتضيالاجزاء. و قول النبي صلّى الله عليه وآله«جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا أينماأدركتني الصلاة تيممت و صليت». و قوله عليهالسّلام «التراب طهور المسلم».