معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 390
نمايش فراداده

أحدهما: أنهما أيسر و اليسر مراد اللّه.

الثانية: أنهما ناصّتان على موضع النزاع،و الأولتان مطلقتان، لان قوله (لا بد منالغسل) أو (اغتسل على ما كان) يحتمل أن يكونلا مع الخوف على النفس، و هاتان متناولتانلموضع النزاع و كانتا أولى.

الثالثة: ان مع العمل بهاتين يمكن العملبالأوليين على الاستحباب كما ذهب اليهالشيخ في التهذيب، فان احتج برواية محمدبن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: «انأجنب نفسه مختارا فعليه أن يغتسل على ماكان و أن احتلم تيمم» و برواية أحمد بنمحمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «ان أجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتمم» فالجواب من وجهين:

الأول: أنهما مقطوعتان فلا يترك بهماالمسند.

الثاني: انهما لم يتضمنا موضع النزاع،لجواز أن يكون لا مع الخوف على النفس وروايتنا تتناول الجواز عند الخوف علىالنفس فيكون أخص دلالة، و العمل بها أولى،و إذا ثبت ذلك فهل يقضي هذه الصلاة قالالشيخ في المبسوط و النهاية:

نعم.

و لعله استناد إلى رواية جعفر بن بشير عمنرواه عن أبي عبد اللّه و قد رواها جعفر بنبشير بطريق آخر عن عبد اللّه بن سنان أوغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلأصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسهالتلف ان اغتسل قال: «تيمم فإذا أمن البرداغتسل و أعاد الصلاة».

و طعن الشيخ في هاتين الروايتين بأن الأصلفيهما جعفر بن بشير تارة يقول‏