معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىالتَّهْلُكَةِ و قوله تعالى وَ لاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ و قوله تعالى وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجٍ. و لما روي ان أبا ذر قال هلكت يا رسولاللّه جامعت على غير ماء فأمر النبي صلّىالله عليه وآله بماء فاغتسل ثمَّ قال «ياأبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين». و هذا نصبالجواز، و ذلك يشعر بالكراهية لأن النبيصلّى الله عليه وآله لم ينكر، و لان الجماععلى هذا التقدير غير محرم إجماعا، فلايترتب على فاعله عقوبة. و استدل الشيخ في الخلاف برواية عبد اللّهبن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلامفي رجل تخوف ان اغتسل فيصيبه عنت. قال:«يغتسل و ان أصابه ما أصابه» و برواية محمدبن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيالرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال: «اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل». فالجواب انهما ليستا صريحتان في الدلالةلأن العنت المشقة و ليس كل مشقة تلفا. وقوله (على ما كان) ليس حجة في موضع النزاع،و ان دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجبعقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية، و لا يخصبها عموم نفي الجرح ثمَّ هاتان الروايتانمعارضتان بروايات منها رواية داود بنسرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيالرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أويخاف على نفسه من البرد فقال: «لا يغتسل و يتيمم». و عن البزنطي عن أبيالحسن عليه السّلام مثله و هاتان أرجحلوجوه: