معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 391
نمايش فراداده

عمن رواه و تارة يقول عن عبد اللّه بن سنانو غيره، و هو شاك و ما يجري هذا المجرى لايعمل به. و الوجه عندي انه لا إعادة لأنالتيمم عند الخوف على النفس أما أن يكونمبيحا للصلاة، و أما أن لا يكون. فان كانمبيحا سقط القضاء، لأنه أتى بصلاة مستكملةالشرائط، و ان لم يكن مبيحا لم يجب الأداء.فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء ممالا يجتمعان لكن الأداء واجب فالقضاء غيرواجب.

الثانية: من أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن الخروج، تيمم و صلى‏ لان وقت الجمعة ضيق و التقدير عدم التمكنمن الخروج و من الماء فيجزيه التيمم،لقوله عليه السّلام «التراب كافيك ما لمتجد الماء». و هل يعيد، الوجه لا لقولهعليه السّلام «أينما أدركتني الصلاةصليت»، و لأنه صلى صلاة مأمورا بهامستجمعة الشرائط حال أدائها فتكون مجزية.

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يعيد، وكذا قال ابن الجنيد. و ربما يكون تعويلهعلى رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليعليه السّلام سئل عن رجل يكون في الزحاميوم الجمعة، أو يوم عرفة لا يستطيع الخروجمن المسجد لكثرة الناس قال: «يتيمم و يصليمعهم و يعيد إذا انصرف». و الرواية ضعيفة،قال أبو جعفر بن بابويه: لا أعمل بما يتفردبه السكوني.

مسئلة: المتيمم إذا وجد الماء قبل شروعهفي الصلاة تطهر

و هو إجماع أهل العلم لقوله عليه السّلام:«إذا وجدت الماء فأمسه جسدك». و لو كان بعدفراغه من الصلاة لم يعد و قد سلف تحريره وهو وفاق أيضا. و لو كان في أثناء الصلاةفللشيخ قولان: