معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أحدهما: يرجع ما لم يركع، و كذا قال ابنالجنيد، و علم الهدى. و قال سلار ما لم يدخلفي صلاة و قراءة. و القول الأخر: يمضي في صلاته و لو تلبّسبتكبيرة الإحرام و هو قول علم الهدى في شرحالرسالة، و المفيد في المقنعة، و قولالشافعي، و قال أبو حنيفة يبطل صلاتهمطلقا الا في صلاة العيدين أو الجنازة أووجد سؤر الحمار. لنا قوله عليه السّلام «ان الشيطان ليأتيأحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف أحدكممن الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» ولان التيمم بدل من الماء عند الإعواز و قدتحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدلكما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة لايقال لو صح ما ذكرتموه لما بطل قبل الشروعلأنا نقول قبل الشروع لم يتصل بالمقصود وهي الصلاة و ليس كذلك بعده. و يؤيد ذلك قوله تعالى وَ لا تُبْطِلُواأَعْمالَكُمْ. لا يقال الصلاة تبطل بوجودالماء، لأنا نمنع ذلك هاهنا لما يلزم منابطال العبادة المقصودة بالقصد الأول، وتحتج أيضا بما رواه محمد بن حمران عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قلت: رجل تيمم ثمَّدخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدرعليه ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاةقال: «يمضي في الصلاة». فإن احتج الشيخ بالروايات الدالة علىالرجوع ما لم يركع. فالجواب عنه ان أصلهاعبد اللّه بن عاصم، فهي في التحقيق روايةواحدة، و تعارضها روايتنا، و هي أرجح منوجوه: أحدها: ان محمد بن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد اللّه بن عاصم