السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه قال: «لابأس أن يصلي صلاة الليل و النهار بتيممواحد ما لم يحدث أو يصيب الماء». و في روايةأبي همام عن الرضا عليه السّلام تارة و عنمحمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبيعبد اللّه عليه السّلام تارة قال:
«لا يستبيح المتيمم إلا صلاة واحدة». و قدضعف هذه الرواية الشيخ في التهذيب علىأنها لو صحت أمكن حملها على الاستحباب.
و الجواب عما ذكره الشافعي عن علي عليهالسّلام و عن ابن عمر انه يحمل قولهما علىالاستحباب توفيقا بين الروايات، هذا علىتقدير صحة النقل. و أما قياسه، فضعيف، لأنالمستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عمازاد على الصلاة الواجدة و لا كذلك المتيمملأنه لم يتعقبه حدث.
و هو مذهب فقهائنا، و به قال ابن جريرالطبري و الشعبي، و اشترط ذلك الباقونلقوله عليه السّلام لا صلاة إلا بطهور.
لنا ان دعاء و تحميد و تكبير فلا يشترطفيها الطهارة كسائر الأدعية و إطلاقالصلاة عليها انما هو بحسب الوضع اللغوي وسنبيّن انها لا يتضمن قراءة و لا تسليما ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال سألته عن الجنازةأصلي عليها على غير وضوء فقال: «نعم انماهو تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر فيبيتك بغير وضوء».
و جواب ما استدلوا، انا لا نسلّم تناولهلموضع النزاع، و هذا لأن الصلاة لفظمشترك، بين ذات الركوع، و السجود، والدعاء المحض، ضرورة قوله تعالى وَ صَلِّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْو قوله: