معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ».

و لم يرد في هذه المواطن الا الدعاء، واللفظ المشترك لا يحمل على معنييه فتعيّنإرادة أحدهما، و ذات الركوع مرادة من هذااللفظ فلا يراد الدعاء، و لأن الإجماع علىأن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة،لكن يستحب، فاستحال إرادة الأمرين، لايقال: لم لا يكون اللفظ واقعا عليهمابالتواطؤ، لأنا نقول:

المتواطئ هو في الواقع على شي‏ء مشترك فيمسماه، و الصلاة ليست واقعة على ذاتالركوع، باعتبار الدعاء، بل هو اسمبجملتها، حتى لو خلت من دعاء أصلا لكانتصلاة، لكن الأفضل عندنا الطهارة.

قال الشيخ في الخلاف: «يجوز أن يتيمملصلاة الجنازة مع وجود الماء» و أطلق و قالابن الجنيد: «و لا بأس بالتيمم في المصيرللجنازة إذا خاف فوتها» و قال ابن بابويه:«و في خبر تيمم لها ان أحب» و قال أبوحنيفة: «مع اشتراط الطهارة لها، يجوزالتيمم، مع وجود الماء، إذا خشي فواتالصلاة، كما لو اشتغل بالطهارة المائية، وكذا صلاة العيد» و منع ذلك الشافعي، و لميجز التيمم مع وجود الماء، لقوله تعالىفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا فلايكون التيمم طهارة، مع وجوده.

و احتج أبو حنيفة: «بأن صلاة الجنازة، والعيد، لا يقضيان، و الطهارة لا يرادلنفسها، بل للصلاة، و بتقدير الفوات يسقطاعتبار الطهارة، لأنه لا ثمرة لها،فيستدرك الصلاة بالتيمم، و لا كذلك صلاةالجمعة، لو خشي الفوات بالطهارة لها، وصلاة الفريضة، لأن الجمعة تقضى ظهرا، والفريضة يؤدي ما يدرك منها في الوقت، ويقضي‏

/ 461