معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 401
نمايش فراداده

لم يأت بالغسل و هو شرط.

لنا ان الغسل سقط بتضمنه الجرح، و معسقوطه لا يكون شرطا، و ما روي عن علي عليهالسّلام قال: «انكسرت إحدى زندي، فأمرنيرسول اللّه صلّى الله عليه وآله أن أمسحعلى الجبائر».

و ما رواه الأصحاب، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «عن الرجل يكون به القرحة فيذراعيه، أو غير ذلك، من أعضاء الوضوءفيعصبها بالخرقة، فقال: ان كان يؤذيهالماء فليمسح على الخرقة» و عن سورة ابنكليب عنه عليه السّلام في الكسير «ان كانيتخوف على نفسه، فليمسح على جبائره». و أماالإعادة فمنفية بالأصل، و بأنه أدى وظيفةوقته على الوجه المشروع فكان مجزيا.

فروع‏

الأول: لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر،لم يجز المسح على السليم‏ نعم لو اتفق و خشي من إزالتها تلفا أوزيادة في المرض، جاز المساواة الزائد موضعالكسر، في ضرر الإزالة.

الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح و لا يقتصر على البعض، لان المسح بدل عنالغسل فكما ان الغسل يجب به الاستيعابفكذا البدل.

الثالث: لا يشترط وضع الجبيرة على طهر خلافا للشافعي لأن النبي صلّى الله عليهوآله أمر عليا عليه السّلام بالمسح، و لمينقل الشرط، و لأن شرعية المسح لدفع الضرربالنزع، فيستوي الحالان لتساوي السبب.